1. الفروض
المقدرة:
الفروض المقدرة هي الأنصبة المحددة شرعاً
للورثة. وتنقسم الفروض إلى:
·
النصف: يُعطى النصف في
حالتين:
·
للزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.
·
للبنت إذا كانت وحدها ولم يكن لها مُشارِك أو
مُعَصِّب.
·
الربع: يُعطى الربع في
حالتين:
·
للزوج إذا كان للزوجة فرع وارث.
·
للزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
·
الثمن: يُعطى للزوجة إذا كان
للزوج فرع وارث.
·
الثلثان: يُعطى الثلثان في
حالتين:
·
للبنتين أو أكثر إذا لم يكن لهن مُعَصِّب.
·
للأخوات الشقيقات أو لأب إذا لم يكن لهن
مُعَصِّب.
·
الثلث: يُعطى الثلث في
حالتين:
·
للأم إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا عدد من
الإخوة.
·
للجد أو الجدة في حال عدم وجود فرع وارث للمتوفى.
·
السدس: يُعطى السدس في عدة
حالات، منها:
·
للأب مع وجود الفرع الوارث.
·
للأم مع وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة.
·
للجدة مع عدم وجود الأم.
·
للأخ أو الأخت لأم في حال وجود اثنين فأكثر.
2. باب العصبات:
العصبات هم الورثة الذين يرثون المتبقي من
التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم. ويترتبون كالتالي:
·
العصبة بالنفس: هم الأقربون من
الرجال مثل الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ
الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب.
·
العصبة بالغير: وهم الإناث اللواتي
يصبحن عصبة بوجود الذكور مثل البنت مع الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت
لأب مع الأخ لأب.
·
العصبة مع الغير: وهم الإناث اللواتي
يصبحن عصبة بوجود بعض الإناث مثل الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، الأخت لأب
مع البنت أو بنت الابن.
3. باب الرد:
الرد هو إعادة توزيع التركة على الورثة من أصحاب
الفروض إذا بقي شيء بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم ولم يوجد عصبات.
4. باب الحجب:
الحجب هو منع وارث معين من الإرث كلياً أو
جزئياً بسبب وجود وارث آخر. والحجب نوعان:
·
حجب حرمان: وهو منع الشخص من
الميراث كلياً.
·
حجب نقصان: وهو تقليل نصيب الشخص
بسبب وجود وارث آخر.
5. باب العول:
العول هو زيادة في مجموع الأنصبة المقدرة للورثة
بحيث يتجاوز أصل المسألة، فيتم توزيع التركة بنسبة الأنصبة بعد العول.
6. باب الشركة:
الشركة في الفقه تعني اشتراك اثنين أو أكثر في
مال ليعملا فيه ويتقاسما ربحه، وتنقسم إلى:
·
شركة العنان: اشتراك في المال
والعمل.
·
شركة المضاربة: اشتراك بين مالك
المال والعامل.
·
شركة الوجوه: اشتراك بين اثنين ليس
لديهما مال، ولكن لهما وجاهة وثقة.
·
شركة الأبدان: اشتراك في العمل، مثل
النجارين أو الصيادين.
هذه هي خلاصة مختصرة عن الفروض المقدرة إلى باب
الشركة في الفقه الإسلامي.
1/2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق