السبت، 1 يونيو 2024

1. الفروض المقدرة:



1. الفروض المقدرة:

الفروض المقدرة هي الأنصبة المحددة شرعاً للورثة. وتنقسم الفروض إلى:

·        النصف: يُعطى النصف في حالتين:

·        للزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.

·        للبنت إذا كانت وحدها ولم يكن لها مُشارِك أو مُعَصِّب.

·        الربع: يُعطى الربع في حالتين:

·        للزوج إذا كان للزوجة فرع وارث.

·        للزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

·        الثمن: يُعطى للزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

·        الثلثان: يُعطى الثلثان في حالتين:

·        للبنتين أو أكثر إذا لم يكن لهن مُعَصِّب.

·        للأخوات الشقيقات أو لأب إذا لم يكن لهن مُعَصِّب.

·        الثلث: يُعطى الثلث في حالتين:

·        للأم إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا عدد من الإخوة.

·        للجد أو الجدة في حال عدم وجود فرع وارث للمتوفى.

·        السدس: يُعطى السدس في عدة حالات، منها:

·        للأب مع وجود الفرع الوارث.

·        للأم مع وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة.

·        للجدة مع عدم وجود الأم.

·        للأخ أو الأخت لأم في حال وجود اثنين فأكثر.

2. باب العصبات:

العصبات هم الورثة الذين يرثون المتبقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم. ويترتبون كالتالي:

·        العصبة بالنفس: هم الأقربون من الرجال مثل الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب.

·        العصبة بالغير: وهم الإناث اللواتي يصبحن عصبة بوجود الذكور مثل البنت مع الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب.

·        العصبة مع الغير: وهم الإناث اللواتي يصبحن عصبة بوجود بعض الإناث مثل الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن.

3. باب الرد:

الرد هو إعادة توزيع التركة على الورثة من أصحاب الفروض إذا بقي شيء بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم ولم يوجد عصبات.

4. باب الحجب:

الحجب هو منع وارث معين من الإرث كلياً أو جزئياً بسبب وجود وارث آخر. والحجب نوعان:

·        حجب حرمان: وهو منع الشخص من الميراث كلياً.

·        حجب نقصان: وهو تقليل نصيب الشخص بسبب وجود وارث آخر.

5. باب العول:

العول هو زيادة في مجموع الأنصبة المقدرة للورثة بحيث يتجاوز أصل المسألة، فيتم توزيع التركة بنسبة الأنصبة بعد العول.

6. باب الشركة:

الشركة في الفقه تعني اشتراك اثنين أو أكثر في مال ليعملا فيه ويتقاسما ربحه، وتنقسم إلى:

·        شركة العنان: اشتراك في المال والعمل.

·        شركة المضاربة: اشتراك بين مالك المال والعامل.

·        شركة الوجوه: اشتراك بين اثنين ليس لديهما مال، ولكن لهما وجاهة وثقة.

·        شركة الأبدان: اشتراك في العمل، مثل النجارين أو الصيادين.

هذه هي خلاصة مختصرة عن الفروض المقدرة إلى باب الشركة في الفقه الإسلامي.

 

1/2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Featured post

بالتأكيد، إليك محاضرة عن القرآن الكريم بعنوان "القرآن الكريم: نورٌ وهدايةٌ للحياة

 بالتأكيد، إليك محاضرة عن القرآن الكريم بعنوان **"القرآن الكريم: نورٌ وهدايةٌ للحياة"**. --- **بسم الله الرحمن الرحيم** الحمد لله ...