السبت، 1 يونيو 2024

1. الفروض المقدرة:



1. الفروض المقدرة:

الفروض المقدرة هي الأنصبة المحددة شرعاً للورثة. وتنقسم الفروض إلى:

·        النصف: يُعطى النصف في حالتين:

·        للزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث.

·        للبنت إذا كانت وحدها ولم يكن لها مُشارِك أو مُعَصِّب.

·        الربع: يُعطى الربع في حالتين:

·        للزوج إذا كان للزوجة فرع وارث.

·        للزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

·        الثمن: يُعطى للزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

·        الثلثان: يُعطى الثلثان في حالتين:

·        للبنتين أو أكثر إذا لم يكن لهن مُعَصِّب.

·        للأخوات الشقيقات أو لأب إذا لم يكن لهن مُعَصِّب.

·        الثلث: يُعطى الثلث في حالتين:

·        للأم إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا عدد من الإخوة.

·        للجد أو الجدة في حال عدم وجود فرع وارث للمتوفى.

·        السدس: يُعطى السدس في عدة حالات، منها:

·        للأب مع وجود الفرع الوارث.

·        للأم مع وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة.

·        للجدة مع عدم وجود الأم.

·        للأخ أو الأخت لأم في حال وجود اثنين فأكثر.

2. باب العصبات:

العصبات هم الورثة الذين يرثون المتبقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم. ويترتبون كالتالي:

·        العصبة بالنفس: هم الأقربون من الرجال مثل الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب.

·        العصبة بالغير: وهم الإناث اللواتي يصبحن عصبة بوجود الذكور مثل البنت مع الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب.

·        العصبة مع الغير: وهم الإناث اللواتي يصبحن عصبة بوجود بعض الإناث مثل الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن.

3. باب الرد:

الرد هو إعادة توزيع التركة على الورثة من أصحاب الفروض إذا بقي شيء بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم ولم يوجد عصبات.

4. باب الحجب:

الحجب هو منع وارث معين من الإرث كلياً أو جزئياً بسبب وجود وارث آخر. والحجب نوعان:

·        حجب حرمان: وهو منع الشخص من الميراث كلياً.

·        حجب نقصان: وهو تقليل نصيب الشخص بسبب وجود وارث آخر.

5. باب العول:

العول هو زيادة في مجموع الأنصبة المقدرة للورثة بحيث يتجاوز أصل المسألة، فيتم توزيع التركة بنسبة الأنصبة بعد العول.

6. باب الشركة:

الشركة في الفقه تعني اشتراك اثنين أو أكثر في مال ليعملا فيه ويتقاسما ربحه، وتنقسم إلى:

·        شركة العنان: اشتراك في المال والعمل.

·        شركة المضاربة: اشتراك بين مالك المال والعامل.

·        شركة الوجوه: اشتراك بين اثنين ليس لديهما مال، ولكن لهما وجاهة وثقة.

·        شركة الأبدان: اشتراك في العمل، مثل النجارين أو الصيادين.

هذه هي خلاصة مختصرة عن الفروض المقدرة إلى باب الشركة في الفقه الإسلامي.

 

1/2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Featured post

محاضرة عن ليلة القدر

محاضرة عن ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى للمتقين، وجعل في الليالي المباركة فرصو عظيمة خير من ألف شهر. وأ...